هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة أو الغير متزوجة تعرف على الاجابة
محتويات المقالة
السلام عليكم ورحمة الله وسؤال اليوم هو عن هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة أو الغير متزوجة تعرف على الاجابة تابعوا المقال كاملا للاستفادة.
هل يجوز إخراج الزكاة للأخت المتزوجة أو غير المتزوجة؟
قال الله تعالى في كتابه الكريم:
{بل الصدقة للفقراء والناس والعاملين والملحنين قلوبهم وسحرهم والرب والرب والرب والرب والرب والرب. [التوبة:60].
كما قال رسول الله:
“الصدقة على المحتاج صدقة ، وهي لإحدى القربى: الصدقة والنفقة” رواه ابن خزيمة في صحيحه.
- من هذه الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف ، يمكن الاستنتاج أن الصدقة جائزة للأسرة.
- بما أن الابنة تعتبر من الأبوين ، يمكن للأب مساعدة ابنته من أموال الزكاة.
- إذا كان الأب والأم فقيران تجب عليهما النفقة ولا زكاة عليهما ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((أنت ومالك لأبيك)).
هل يجوز للأب دفع أموال الزكاة لابنته المتزوجة؟
- ردت دار الافتاء على هذا السؤال وأكدت أنه يجوز للأب دفع زكاة ابنته المتزوجة للزكاة لأنها مسؤولة ماديا عن زوجها.
- لا مانع من إعطاء الأب الزكاة لابنته إذا كانت تستحق الزكاة.
- أن تكون نية دفع الأب لابنته مالاً زكاة ، لا صدقة.
هل يجوز إخراج الولد المتزوج من مال الزكاة؟
ولدى سؤاله عن زكاة الولد المتزوج أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الافتاء:
لا يجوز إخراج الزكاة في الأملاك أو الفروع ، ولا يخرج الأب الزكاة للولد إلا إذا كان من المدينين أو المدينين.
هنا نهاية مقال اليوم حول هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة أو الغير متزوجة تعرف على الاجابة ونتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا المقال نشكركم على حسن المتابعة.